في خبر زريق ( 1 ) : " إذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا نافلة " وصحيح علي بن
يقطين ( 2 ) أنه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) " عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل
الجمعة أفضل أو بعدها قال : قبل الصلاة " وغيرها من النصوص التي سيمر عليك بعضها
إن شاء الله ، وما عن المنتهى من أن وقت النوافل يوم الجمعة قبل الزوال إجماعا ، إذ
يجوز فعلها فيه وفي غيره ، وتقديم الطاعة أولى من تأخيرها ، خلافا لوالد الصدوق فجعل
تأخيرها عن الفريضة أفضل ، لخبر عقبة بن مصعب ( 3 ) سأل الصادق ( عليه السلام )
" أيهما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة ؟ فقال : بل تصليها
بعد الفريضة " وخبر سليمان ( 4 ) سأله عن ذلك أيضا فقال : " تصليها بعد الفريضة
أفضل " ويمكن حملهما على ما إذا زالت الشمس ولم يتنفل ، أو على أن التأخر لهما
بالخصوص كان أفضل لعارض ، وظاهر المحكي عن المقنع التردد في ذلك ، قال : " تأخيرها
أفضل من تقديمها في رواية زرارة بن أعين وفي رواية أبي بصير ( 6 ) تقديمها
أفضل من تأخيرها " .
وقد عرفت أن الأرجح فتوى ونصا الأول ، ولكن يستحب تفريقها فيه
( ست عند انبساط الشمس ، وست عند ارتفاعها ، وست قبل الزوال ، وركعتان عند
الزوال ) قبل تحققه وفاقا للأكثر كما في كشف اللثام ، لقول أبي جعفر ( عليه السلام )
في خبر أبي بصير ( 7 ) المروي عن كتاب حريز : " ست بعد طلوع الشمس ، وست
قبل الزوال إذا تعالت الشمس ، وركعتان قبل الزوال " وقول الكاظم ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب صلاة الجمعة الحديث 5 - 3 - 1 - 8 - 9
( 2 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث 3 - 18
( 3 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب صلاة الجمعة الحديث 5 - 3 - 1 - 8 - 9
( 4 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب صلاة الجمعة الحديث 5 - 3 - 1 - 8 - 9
( 5 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب صلاة الجمعة الحديث 5 - 3 - 1 - 8 - 9
( 6 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب صلاة الجمعة الحديث 5 - 3 - 1 - 8 - 9
( 7 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث 3 - 18