وأن لا يكون هما ) وفي صحيح زرارة ( 1 ) " منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة ،
وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعة عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة
والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين " وفي خطبة أمير المؤمنين عليه السلام ( 2 )
" الجمعة واجبة على كل مؤمن إلا الصبي والمريض والمجنون والشيخ الكبير والأعمى
والمسافر والمرأة والعبد المملوك ومن كان على رأس فرسخين " وفي صحيح ابن مسلم ( 3 )
" منها صلاة واجبة ، على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة : المريض والمملوك والمسافر
والمرأة والصبي " وخبر منصور بن يعقوب ( 4 ) " الجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها
إلا خمسة : المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي " والنبوي ( 5 ) " الجمعة حق واجب
على كل مسلم إلا أربعة : عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض " إلى غير ذلك من
النصوص التي لا ضرر في النقيصة فيها والزيادة في المستثنى بعد تحكيم منطوق بعضها على
مفهوم الآخر ، أو تكلف تداخل بعضها في بعض ، على أن لا خلاف في أكثرها أو جميعها .
بل عن المنتهى وغيره الاجماع على اشتراط البلوغ ، بل لعله من ضروريات
المذهب أو الدين كالعقل ، فلا تجب على غير البالغ والمجنون المستمر جنونه إلى فواتها ،
نعم تصح من المميز بناء على الصحيح من شرعية عباداته ، وستعرف كيفية صحتها منه
وحكمه لو بلغ في الأثناء .
وفي المعتبر والمنتهى والتذكرة وإرشاد الجعفرية والذخيرة على ما حكي عن بعضها
الاجماع على اشتراط الذكورة ، بل في الأول منها إجماع العلماء ، كما عن الثاني " لا تجب
على المرأة ، وهو قول كل من يحفظ عنه العلم " نعم قد يقال بأن الظاهر من النصوص
سقوطها عن المرأة ، ولعله المراد من الفتاوى ومعاقد الاجماعات ، قال في التذكرة :
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب صلاة الجمعة الحديث 1 - 6 - 14 - 16 - 24
( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب صلاة الجمعة الحديث 1 - 6 - 14 - 16 - 24
( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب صلاة الجمعة الحديث 1 - 6 - 14 - 16 - 24
( 4 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب صلاة الجمعة الحديث 1 - 6 - 14 - 16 - 24
( 5 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب صلاة الجمعة الحديث 1 - 6 - 14 - 16 - 24