تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
بموثق سماعة ، وعكسه ثانيا بظهور الجميع عدا الموثق في عدم وجوب آية في الثانية ، ولا قائل بوجوب سورة معها في الأولى ، وإن كان هو الذي يقتضيه الجمع بين النصوص الفعلية والقولية . وعلى كل حال فالقول بعدم القراءة أصلا - كما عن الكافي وخطبته في أول الوقت مقصورة على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله ، والصلاة على محمد ( صلى الله عليه وآله ) والمصطفين من آله ( عليهم السلام ) ووعظ وزجر ، والإشارة على ما حضرني من نسخة كشف اللثام ، وقصرهما على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله والصلاة على نبيه وآله ( عليهم السلام ) والمواعظ المرغبة في ثوابه المرهبة من عقابه ، وخلوها مما سوى ذلك - لا ريب في ضعفه ، بل في كشف اللثام بعد عبارة الكافي " أن لفظ " مقصورة " صريح في عدم دخول القرآن فيها لا في عدم وجوبها ، فقد تجب بينهما كما سمعت وبعدهما " قلت : قد حكى غيره عن الإشارة زيادة على ما سمعته منها والفصل بينهما بجلسة وقراءة سورة خفيفة وفي الغنية " صعد المنبر فخطب خطبتين مقصورتين على حمد الله سبحانه والثناء عليه والصلاة على محمد وآله ( صلوات الله عليهم ) والوعظ والزجر يفصل بينهما بجلسة ويقرأ سورة خفيفة من القرآن - إلى أن قال - كل ذلك بدليل الاجماع " وفي النهاية " ينبغي أن يخطب الخطبتين ويفصل بينهما بجلسة ويقرأ سورة خفيفة ويحمد الله في خطبته ويصلي على النبي وآله ( صلوات الله عليهم ) ويدعو لأئمة المسلمين ويدعو أيضا للمؤمنين ويعظ ويزجر وينذر ويخوف " وعن الاقتصاد " أقل ما يخطب به أربعة أشياء : الحمد لله والصلاة على النبي وآله ( عليهم السلام ) والوعظ وقراءة سورة خفيفة من القرآن بين الخطبتين " ونحو ذلك في البينية المحكي عن الاصباح أيضا ، وصحيح محمد بن مسلم وخطبتا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) صريحة في فعلها قبل الجلوس ، وأنها من جملة الخطبة ، بل عقبها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في إحدى خطبتيه بالصلاة على محمد وآله ( عليهم السلام )