عليه السلام : " كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله إذا بالوا توضؤا أو تيمموا
مخافة أن تدركهم الساعة " .
و ( منها ) - جماع الحامل لما أرسله في المدارك ، ولقول النبي ( صلى الله عليه وآله )
في وصيته ( 1 ) لعلي ( عليه السلام ) " يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على
وضوء فإنه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد " .
و ( منها ) - أكل الجنب بل وشربه لرواية الحلبي ( 2 ) " أنه إذا كان الرجل
جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ وقوله ( عليه السلام ) بعد أن سأله عبد الرحمن ( 3 )
أيأكل الجنب قبل إن يتوضأ ؟ قال : " إنا لنكسل ولكن يغسل يده والوضوء أفضل "
وعن بعضهم حمل الوضوء في هذه الخبار على غسل اليد . ولوجه كما ورد ( 4 ) في بعض
الأخبار : " الجنب إذ أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه "
واستقر به آخر لكثرته في الأخبار ، ولا يبعد التخيير بينهما أو حمل هذه على تكملة
الوضوء . يأتي تمام الكلام في باب الجنابة إن شاء الله .
( ومنها ) - دخول المساجد لما أرسله في المدارك أيضا ، ولرواية مراز بن
حكيم ( 5 ) المروية عن كتاب المجالس الصدوق عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : " عليكم
باتيان المساجد فإنها بيوت الله في الأرض ، ومن أتاها متطهرا طهره الله من ذنوبه
هامش
( 1 ) المروي في الوسائل - 13 - من أبواب الوضوء حديث 1 .
( 2 ) المروية في الوسائل في الباب - 20 - من أبواب الجنابة حديث 4 .
( 3 ) المروي في الوسائل في الباب 20 - من أبواب الجنابة حديث 6 وفي الوافي
" ويشبه أن يكون مما صحف وكان إنا لنغتسل " .
( 4 ) المروي في الوسائل في الباب - 20 - من أبواب الجنابة حديث 1 .
( 5 ) المروية في الوسائل في الباب - 10 - من أبواب الوضوء حديث 2 .