836 - مسألة : امرأة هلكت وخلفت ابني عم لها وتركة ، فاستحق
أحدهما من الميراث النصف والربع ، واستحق الأخر الربع ؟
الجواب : كان أحد ابني عمها زوجها ، فأخذ بحق الزوجية النصف ، وبقى
النصف الآخر ، فلما قاسم أخاه عليه ، كان له نصفه وهو الربع من الأصل ، فصار
له بذلك النصف والربع ، وللآخر الربع .
837 - مسألة : رجل هلك وخلف زوجته وأخاه لأبيه وأمه ، فورثته
زوجته وأخ لها ، ولم يرث اخوه من أبيه وأمه من الميراث شيئا على حال ؟
الجواب : هذا رجل تزوج امرأة ، وزوج ابنه أمها ، فولدت الام لابنه ولدا
ذكرا ، ثم مات ابنه ، فورثه ، ومات هو بعده ، فكانت تركته بين زوجته وأخيها
لأنه ابنه ولا يرث اخوه شيئا منه .
838 - مسألة : رجل مات ، فورثه سبعة اخوة وأخت لهم ، فكان الميراث
بينهم ، لكل واحد منهم الثمن ؟
الجواب : هذا رجل تزوج أم امرأة أبيه ، فولدت منه سبعة بنين ، فصار بنوه
هؤلاء ( 1 ) ، اخوة امرأة أبيه ، ثم مات الرجل ، وبقى أبوه ومات الأب بعده ، فورثت
امرأته الثمن ، وورث بنو أبيه ، الباقي كل واحد منهم الثمن بينهم با السوية ،
فحصل لهم من المال سبعة أثمان وهو الباقي بعد حق الزوجة التي هي أختهم
من قبل الام .
839 - مسألة : رجل قيد عبده بقيد حديد ، وحلف ان لا ينزعه من
قدميه حتى يتصدق بوزنه ، كيف يفعل في ذلك ؟
الجواب : ورد الخبر بان الجواب في ذلك ، قضية أمير المؤمنين علي بن أبي
طالب ( ع ) ، وورد الخبر في ذلك على وجهين :
أحدهما ان رجلا قيد عبده بقيد حديد ، وحلف ان لا ينزعه من رجليه
حتى يتصدق بوزنه ، وان أحدا لم يحسن الجواب . عن ذلك غيره .
والوجه الأخر : ان رجلين في عهد عمر بن الخطاب ، شاهدا عبدا مقيدا ،
هامش
( 1 ) في نسخة : فصار أبناء هؤلاء .