التي سأل عنها ( يحيى بن أكثم ) القاضي بحضرة ( المأمون ) فانقطع ، ولم يجب
عنها بشئ ، وهي ما تقول في رجل نظر إلى امرأة أول النهار ، فحرم ذلك عليه ،
فلما ارتفع النهار حلت له ، فلما زالت الشمس حرمت عليه ، فلما كان العصر حلت
له ، فلما غربت الشمس حرمت عليه ، فلما حضر وقت العشاء الآخرة حلت له ، فلما
انتصف الليل حرمت عليه ، لما كان الفجر حلت له ، فلما ارتفع النهار حرمت
عليه ، فلما كان الظهر حلت له ؟
الجواب : هذا رجل نظر إلى أمة قوم أول النهار بغير اذنهم نظر تعمد
بشهوة ، فكان ذلك محرما عليه ، فلما ارتفع النهار اشتراها عن مالكها فحلت له ،
فلما زالت الشمس أعتقها فحرمت عليه ، فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له
فلما كان المغرب ، ظاهر منها ، فحرمت عليه ، فلما كان العشاء الآخرة كفر عن
الظهار ، فحلت له ، فلما كان نصف الليل ، ارتد عن الاسلام فحرمت عليه ، فلما
كان الفجر عاد إلى الاسلام فحلت له ، فلما ارتفع النهار خلعها من نفسه ، فحرمت
عليه ، فلما كان الظهر ، جدد معها عقد النكاح فحلت له . ( 1 )
826 - مسألة : امرأة عصت الله سبحانه وتعالى فحلت لبعلها ما يحرم عنه
من طاعة الله في وطأها ؟
الجواب : هذه المراة كانت صائمة قضاء من شهر رمضان ، أو كانت
حائضا ، فكتمت ذلك عن زوجها فوطأها ، وهو غير عالم بباطن حالها .
827 - مسألة : امرأة مسلمة عقد عليها مسلم عقد النكاح فحلت له ساعة
من النهار بالعقد ، ثم حرمت عليه بعد ذلك ابدا ، ولم يحدث هو ولا هي كفرا ولا
ما يقتضي ذلك ؟
الجواب : هذه امرأة كانت بنتها زوجة هذا الرجل فعقد عليها وهو غير
عالم بأنها أمها ، فحلت له ساعة من النهار بظاهر العقد ، ثم بعد ذلك علم صحة
النسبة بينهما ، فحرمت عليه ابدا .
828 - مسألة : رجلان كانا يمشيان تحت حائط ، فسقط الحائط على
هامش
( 1 ) الإحتجاج للطبرسي ج 2 ص 244 وبحار الأنوار ج 50 ص 78 .