وبعض حد وربع حد وثمن حد ؟
الجواب : هذا رجل تكرر منه زنا في يوم من شهر ( رمضان ) ، وتزوج فيه
بعد ساعة ، وأكره امرأته فيه على الجماع ، ثم وطأ بهيمة ، ثم عاد إلى زوجته ، وقد
حاضت فوطأها ، فوجب عليه للزنا مأة جلدة ، ولحرمة شهر ( رمضان ) تعزير بعض
الحد ، ولاكراهه زوجته على الجماع في هذا الشهر نصف الحد ، ولوطأه البهيمة
خمسة وعشرون جلدة وهو ربع الحد ، ولوطأه امرأته وهي حائض ، اثنا عشر سوطا
ونصف ، وهو ثمن الحد .
834 - مسألة : رجل وجب عليه في يوم واحد خمس مأة جلدة ، وقطع
يده ورجليه ، والقتل والحرق بالنار ؟
الجواب : هذا رجل يكرر زنا ثلاث مرات ، وشرب الخمر ، وقذف حرا ،
وقطع يدي مسلم ورجليه ، ووطأ بهيمة ، وقتل امام المسلمين ، واستمنى بيده ،
فوجب عليه للزنا ثلاث مرات ثلاث مأة جلدة ، ولشرب الخمر ثمانون جلدة
وللقذف ثمانون جلدة ، ولوطأ البهيمة عشرون جلدة ، وللاستمناء عشرون جلدة ،
فذلك خمس مأة جلدة . وقطع يديه ورجليه للقصاص ، ولقتل امام المسلمين ،
القتل والحرق بالنار .
835 - مسألة : امرأة ولدت على فراش زوجها ( ببغداد ) فلحق نسبه
برجل ( بالبصرة ) فلزمه دون صاحب الفراش ، من غير أن يكون شاهدا لامرأة ولا
عرفها ولا عقد عليها ولا وطأها حراما ولا حلالا ؟
الجواب : هذه المرأة بكر ، ساحقتها أخرى ثيبا ، كانت قد قامت في حال
مجامعة زوجها لها ، فسقطت نطفة الرجل من الثيب إلى فرجها ، فحملت ، فمضى
عليها تسعة أشهر فتزوجت في آخر الشهر التاسع ودخل زوجها بها ، فولدت ليلة
دخوله بها ، على فراشه ، ولدا كاملا ، فأنكر الزوج ذلك ، فقررها على ذلك ،
فأقرت بما تقدم ذكره ، وأقرت الفاعلة أيضا ، فلحق المولود بصاحب النطفة . وهذه
حكومة الحسن بن علي عليهما السلام ، على ما ورد به الخبر في ذلك ( 1 ) .
هامش
( 1 ) كنز الفوائد للكراجي ص 139 .