الجواب : إذا اختلف الابنان على ما ذكر ، كان القول قول المتفق على
اسلامه ، لان الأصل هاهنا الكفر ، حتى يعلم زواله ، فإذا ثبت زواله في وقت
موت الأب عن هذا الابن ، كان الميراث بينه وبين أخيه نصفين ، وان لم يثبت له
ذلك ، كان القول قول المتفق على اسلامه ، كما ذكرناه .
818 - مسألة : رجل حر مات ، وخلف ابنين ، فقال أحدهما لأخيه :
كنت انا حرا حين مات أبى ، فالميراث لي دونك . وقال الآخر : صدقت ، وانا
أعتقت قبل موت أبينا ، فالميراث بيننا ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا اختلف الابنان على الوجه المذكور ، كان القول قول المتفق
على حريته ، لان الأصل هاهنا في الأخر الرق حتى يثبت زواله ، فان ثبت ،
شارك أخاه في الميراث ، وان لم يثبت ، كان له الامر ، على ما قدمناه .