تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الفقه — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
الجواب : إذا اختلف الابنان على ما ذكر ، كان القول قول المتفق على اسلامه ، لان الأصل هاهنا الكفر ، حتى يعلم زواله ، فإذا ثبت زواله في وقت موت الأب عن هذا الابن ، كان الميراث بينه وبين أخيه نصفين ، وان لم يثبت له ذلك ، كان القول قول المتفق على اسلامه ، كما ذكرناه .
818 - مسألة : رجل حر مات ، وخلف ابنين ، فقال أحدهما لأخيه : كنت انا حرا حين مات أبى ، فالميراث لي دونك . وقال الآخر : صدقت ، وانا أعتقت قبل موت أبينا ، فالميراث بيننا ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا اختلف الابنان على الوجه المذكور ، كان القول قول المتفق على حريته ، لان الأصل هاهنا في الأخر الرق حتى يثبت زواله ، فان ثبت ، شارك أخاه في الميراث ، وان لم يثبت ، كان له الامر ، على ما قدمناه .