باب مسائل تتعلق باليمين والحنث منها :
709 - مسألة : إذا كان انسان ساكنا في مسكن لغيره ، وهما جميعا فيه ،
فحلف فقال في يمينه : لا ساكنته ، ثم أقام بعد هذا اليمين في المسكن ، هل يحنث
أم لا ؟
الجواب : ان مضى من هذا الزمان مدة يمكنه الخروج من المنزل فيها ولم
يخرج ، فقد حنث ، لان الاستدامة كالابتداء ، فكأنه ابتدء المقام بعد يمينه وذلك
مقتضى للحنث .
710 - مسألة : إذا كان الانسان وغيره يسكنان في ( خان ) أو غيره ،
وكل واحد منهما في بيت مفرد ( 1 ) ، فحلف أحدهما لا ساكنته ، هل يحنث أم لا ؟
الجواب : هذا لا يحنث ، لان سكناهما في ( الخان ) على الوجه المذكور ،
ليس بمساكنة ، فان كانا في بيت واحد ، أو بيتين لا باب لواحد منهما ، لزم الحنث
إذا لم يفعل .
711 - مسألة : إذا حلف وقال : لا دخلت هذه الدار ، ثم جلس في
سفينة ، أو على ماء فحمله الماء فجرى به الماء حتى دخل الدار ، أو القى نفسه على
الماء وجرى الماء حتى صار في الدار ، هلى يلزمه الحنث على ذلك أم لا ؟
الجواب : هذا يحنث ، لأنه دخلها باختياره ، ويجرى مجرى من ركب دابة
وأرسلها ، فدخلت به الدار ، فإنه يحنث ، لأنه دخلها باختياره .
هامش
( 1 ) في نسخة : في بيت متعدد .