أحدهما من الأخر ، ما الذي يحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا كان الامر على ذلك ، أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه له الباقي
من الثلث ، دفعناه إليه .
536 - مسألة : إذا جمع بين عطية منجزة وعطية مؤخرة دفعة واحدة ، ولم
تخرجا من الثلث ، كيف يفعل فيهما ؟
الجواب : إذا جمع بين ذلك ، ولم تخرجا من الثلث ، قدمت العطية
المنجزة ، لأنها سابقة ، وتلزمه في حق المعطى ، فيجب فيهما ما ذكرناه من التقديم
على المؤخرة التي لم تلزمه .
537 - مسألة : إذا أوصى انسان بثلث ما له ، هل المعتبر في ذلك ، حال
الوصية أو حال الموت ؟
الجواب : المعتبر في ذلك حال الموت لا حال الوصية ، لان الوصية تلزم
بالموت دون حال الوصية ، فيجب ان يكون المعتبر هاهنا بما ذكرناه .