تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الفقه — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣

440 - مسألة : إذا كان ثمن الشقص خمسين ، فاشتراه بمأة ، ثم اعطى البايع بدل المأة ما قيمته خمسون ، وباعه إياه بمأة ، هل تثبت للشفيع بذلك شفعة أم لا ؟ الجواب : لا تثبت ها هنا للشفيع شفعة ، لأنه انما يأخذ بثمن الشقص لا ببدل منه ( 1 ) . 441 - مسألة : إذا كان الثمن جزافا مشارا إليه ، وحلف المشتري انه لا يعلم مبلغه ، هل تصح الشفعة بذلك أم لا ؟ الجواب : لا تثبت الشفعة ها هنا ، لان الثمن شئ لا يعلم مبلغه ، وليس يمكن اخذ الشفعة بشئ مجهول . 442 - مسألة : إذا اشترى انسان من غيره شقصا ، من ارض أو دار بمملوك ، وقبض الشقص ، ولم يسلم المملوك [ هل للشفيع ان يأخذه منه بقيمة أو بغير قيمة ] ( 2 ) كيف الحكم في ذلك ؟ الجواب : الحكم في ذلك ، ان للشفيع الاخذ بقيمة المملوك ، فان قبضه ثم هلك المملوك في يده ، بطل البيع ، ولم تبطل الشفعة في الشقص ، ولزمت البايع قيمة الشقص وقت قبضه ، ووجبت على الشفيع قيمة المملوك في الوقت الذي كان فيه بيعه ، لان ثمن الشقص إذا لم يكن له مثل ، وجبت القيمة فيه في وقت البيع . .

هامش
( 1 ) وفى نسخة : لا ببدل ثمنه . ( 2 ) ما بين المعقوفتين موجود في النسخة الرضوية