تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الفقه — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
باب مسائل تتعلق بالشفعة : 427 - مسألة : إذا كانت الشفعة ( 1 ) قد وجبت للشفيع ، ولم يعلم بها حتى تقايلا ، هل للشفيع ابطال الإقالة ، ورد المبيع إلى المشتري ، واخذ ذلك بالشفعة أم لا ؟ الجواب : للشفيع ذلك لان حق الشفعة ، ثبت على وجه لا يملك المتعاقدان اسقاطه . 428 - مسألة : إذا باع أحد الشريكين شقصا له ( 2 ) بشرط الخيار ، وعلم الشفيع بذلك ، ثم باع نصيبه بعد العلم بما ذكرناه ، هل تبطل شفعته أم لا ؟ الجواب : إذا كان كذلك ، فالشفعة المذكورة تسقط ها هنا ، لأنه انما استحقها بالملك ، وإذا كان الملك الذي استحقها به قد زال بعد العلم بالبيع المذكور ، لم تكن له شفعة .

429 - مسألة : إذا ادعى البايع البيع ، وأنكر المشتري وحلف ، هل تثبت للشفيع شفعة أم لا ؟ الجواب : الشفعة ثابتة هاهنا ، وللشفيع اخذها من البايع ، لان البايع معترف بحقين : الواحد منهما عليه ، وهو حق الشفعة ، والاخر على المشتري ، فلا يقبل قوله على المشتري ، لان الحق له . وقبلنا قوله للشفيع ، لأنه حق عليه . .

هامش
( 1 ) وفى نسخة : السلعة . ( 2 ) الشقص : النصيب في العين المشتركة من كل شئ . مجمع البحرين