تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الفقه — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
425 - مسألة : إذا غصب غيره عبدا أمرد ، فنبتت لحيته ، فنقص ثمنه ، أو كان رجلا شابا فابيضت لحيته ، أو جارية ناهدا ( 1 ) فسقطت ثدياها ، هل عليه ضمان ما نقص من ذلك أم لا ؟ الجواب : عليه ضمان ذلك ، لأنه نقصان حصل في يده ، وأيضا فان بالتزام ذلك تبرأ ذمته بيقين ، فالاحتياط يقتضي الزامه ذلك .
426 - مسألة : إذا غصب لثلاثة رجال ثلاثة أجناس : عسل وشيرج ودقيق ، وطبخ الجميع خبيصا ( 2 ) ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا فعل ذلك ، وجب ان يقوم كل واحد من هذه الأجناس ، ويباع ويدفع ثمنه إلى صاحبه ، فان أراد الكل ذلك ، اخذ كل واحد منهم من هذا الخبيص بقيمة ما له .
هامش
( 1 ) نهدت الجارية : ارتفع وكعب ثدياها . ( 2 ) الخبيص : الطعام المعروف