425 - مسألة : إذا غصب غيره عبدا أمرد ، فنبتت لحيته ، فنقص ثمنه ، أو
كان رجلا شابا فابيضت لحيته ، أو جارية ناهدا ( 1 ) فسقطت ثدياها ، هل عليه
ضمان ما نقص من ذلك أم لا ؟
الجواب : عليه ضمان ذلك ، لأنه نقصان حصل في يده ، وأيضا فان
بالتزام ذلك تبرأ ذمته بيقين ، فالاحتياط يقتضي الزامه ذلك .
426 - مسألة : إذا غصب لثلاثة رجال ثلاثة أجناس : عسل وشيرج
ودقيق ، وطبخ الجميع خبيصا ( 2 ) ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا فعل ذلك ، وجب ان يقوم كل واحد من هذه الأجناس ،
ويباع ويدفع ثمنه إلى صاحبه ، فان أراد الكل ذلك ، اخذ كل واحد منهم من
هذا الخبيص بقيمة ما له .
هامش
( 1 ) نهدت الجارية : ارتفع وكعب ثدياها .
( 2 ) الخبيص : الطعام المعروف