باب مسائل تتعلق بالاقرار :
310 - مسألة : إذا قال ( زيد ) ( لعمرو ) : أليس لي عليك مأة دينار ،
أو ألف درهم ؟ فقال له : نعم ، هل يكون ذلك اقرارا له بالمال أم لا ؟
الجواب : لا يكون ذلك اقرارا بالمال ، لان الجواب في هذا الموضع وما
يجرى مجراه ، لا يكون الا ببلى ، لقوله سبحانه : ( الست بربكم قالوا بلى ) ( 1 ) ،
و ( نعم ) هاهنا يكون انكارا ، لان تقدير ذلك ، لست بربنا ، فتقدير قول
( عمرو ) في جوابه ما سئل عنه ، ليس لك على شئ .
311 - مسألة : إذا أقر اقرارا مبهما ، مثل أن يقول لغيره : لك على شئ ،
ما الحكم ذلك ؟
الجواب : إذا أقر على هذا الوجه ، كان اقراره صحيحا ، ويرجع في تفسير
ذلك إليه ، فمهما فسره به الزم القيام له لخصمه ، وان لم يفسر ، قلنا له : ان فسرت
والا جعلناك ناكلا ورددنا اليمين على خصمك ، فان حلف ألزمناك القيام بما
حلف عليه ، وان لم يفسر رددنا اليمين على خصمه ، فان حلف ألزمناه ، وان نكل
عن اليمين صرفا جميعا .
312 - مسألة : المسألة بعينها ، ان فسر - لا يصح تملكه ، مثل الخمر
والميتة والدم ولحم الخنزير ، وما جرى مجرى ذلك ، هل يقبل منه ذلك أم لا ؟
هامش
( 1 ) الأعراف : 172