تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الفقه — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
باب مسائل تتعلق بالاقرار : 310 - مسألة : إذا قال ( زيد ) ( لعمرو ) : أليس لي عليك مأة دينار ، أو ألف درهم ؟ فقال له : نعم ، هل يكون ذلك اقرارا له بالمال أم لا ؟ الجواب : لا يكون ذلك اقرارا بالمال ، لان الجواب في هذا الموضع وما يجرى مجراه ، لا يكون الا ببلى ، لقوله سبحانه : ( الست بربكم قالوا بلى ) ( 1 ) ، و ( نعم ) هاهنا يكون انكارا ، لان تقدير ذلك ، لست بربنا ، فتقدير قول ( عمرو ) في جوابه ما سئل عنه ، ليس لك على شئ . 311 - مسألة : إذا أقر اقرارا مبهما ، مثل أن يقول لغيره : لك على شئ ، ما الحكم ذلك ؟ الجواب : إذا أقر على هذا الوجه ، كان اقراره صحيحا ، ويرجع في تفسير ذلك إليه ، فمهما فسره به الزم القيام له لخصمه ، وان لم يفسر ، قلنا له : ان فسرت والا جعلناك ناكلا ورددنا اليمين على خصمك ، فان حلف ألزمناك القيام بما حلف عليه ، وان لم يفسر رددنا اليمين على خصمه ، فان حلف ألزمناه ، وان نكل عن اليمين صرفا جميعا . 312 - مسألة : المسألة بعينها ، ان فسر - لا يصح تملكه ، مثل الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ، وما جرى مجرى ذلك ، هل يقبل منه ذلك أم لا ؟
هامش
( 1 ) الأعراف : 172
جواهر الفقه — صفحة 85 | القاضي ابن البراج / إبراهيم بهادري