في الحال ، وكان وجود شهادته كعدمها في أنه لا تأثير لها .
305 - مسألة : إذا ادعى انه وكيل ل ( زيد ) الغائب ، وشهد له بذلك
شاهدان ، وحكم الحاكم له بصحة الوكالة ، ثم إن الشاهد الواحد قال : بأنه عزله
بعد أن وكله ، هل تثبت له الوكالة أو تبطل ؟
الجواب : لا تبطل وكالته ، بل هي ماضية ، ولا يقبل ما قاله هذا الشاهد ،
لأنه ابتدأ الرجوع عن الشهادة بعد حكم الحاكم بها ، ولو قال ذلك قبل حكم
الحاكم ، لم يحكم له ، لأنه رجع قبل الحكم ، ولا يجوز للحاكم ان يحكم بعد
الرجوع عن ذلك .
306 - مسألة : المسألة المتقدمة ، إذا شهد أحد الشاهدين انه وكله يوم
السبت ، وشهد الأخر انه وكله يوم الأحد ، هل تثبت الوكالة أم لا ؟
الجواب : لا يجوز الحكم بالوكالة بهذه الشهادة ، لأنها شهادة على عقد ، ولم
يتفقا على عقد واحد ، ولا يجرى هذا ، مجرى شهادتهما إذا شهد أحدهما انه أقر بأنه
وكله يوم السبت ، وشهد الأخر بأنه أقر بأنه وكله يوم الأحد ، لأن هذه الشهادة
صحيحة من حيث إنها شهادة على اقراره ، والشهادة على الاقرار لا تكون الا
متفرقة ، لان المشهود عليه ، لا يكلف الحضور إلى الشهود ، فيقر بين أيديهم دفعة
واحدة .
307 - مسألة : المسألة المتقدمة ، إذا شهد أحدهما انه وكله في التصرف ،
وشهد الأخر انه اذن له أو سلطه في التصرف في ماله ، هل تثبت الوكالة
بذلك أم لا ؟
الجواب : الوكالة لا تثبت بذلك ، لان الشاهدين لم يحكيا لفظ العقد ،
واختلافهما في الأداء في اللفظ غير مؤثر في الشهادة .
308 - مسألة : إذا ادعى انسان انه وكيل ( زيد ) الغائب في استيفاء
حقه من ( عمرو ) ، فقال ( عمرو ) : قد عزلك موكلك ، وأنكر الوكيل ذلك ،
هل تسمع هذه الدعوى من ( عمرو ) ؟ وهل يلزمه يمين أم لا ؟
الجواب : لا تسمع هذه الدعوى على الوكيل ، ولا يمين عليه في ذلك ، لان
جواهر الفقه — صفحة 83
مساهمون: القاضي ابن البراج
ص٨٣