والذي قدمناه هو الصحيح .
300 - مسألة : إذا وكل غيره بأن ( 1 ) يبتاع له مملوكا بثوب ، فابتاعه
بنصف الثوب ، هل يصح ذلك أم لا ؟
الجواب : يصح ذلك ، لأنه زاده نفعا وخيرا ، كما لو امره بان يبتاعه
بعشرة دنانير ، فابتاعه بخمسة دنانير .
301 - مسألة : إذا وكل غيره في ابتياع مملوكين ، وأطلق ذلك ، ما
الحكم فيه ؟
الجواب : إذا وكل بذلك فابتاعهما صفقة واحدة ، كان ذلك صحيحا ،
وان ابتاعهما صفقتين ، كل واحد منهما صفقة ، صح ذلك أيضا ، لأنه لم يعين
وأطلق .
302 - مسألة : إذا وكل غيره في ابتياع مملوك ، فابتاعه صفقتين ، هل
يصح ذلك أم لا ؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لأنه إذا ابتاع بصفقتين ، حصلت له الشركة ،
وهذا عيب .
303 - مسألة : إذا ذكر انسان انه وكيل ل ( زيد ) الغائب . وأقام على
ذلك شاهدا واحدا ، فهل يصح ذلك ، بان حلف مع الشاهد ، أو ان أقام مع
الشاهد امرأتين ، فشهدوا له بذلك ، هل يصح أم لا ؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لان اليمين مع الشاهد ، لا يقبل في الوكالات مثل
الوصية ، وانما يقبل في الأموال ، ولا يقبل فيها أيضا الشاهد مع امرأتين ، لمثل ما
ذكرناه ، ولأنه لا دليل عليه .
304 - مسألة : إذا ادعى انسان انه وكيل ل ( زيد ) الغائب ، وأقام على ما
ادعاه شاهدين ، فشهد أحدهما بأنه وكله ، وشهد الأخر بأنه وكله الا انه عزله ،
هل يحكم له بصحة الوكالة أم لا ؟
الجواب : لا يحكم له بذلك ، لان الشاهد الواحد لم تثبت له وكالة ثابتة
هامش
( 1 ) وفى نسخة : في أن يتباع