أبي نجران ، عن محمد بن الحسن ( 1 ) أنه قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) :
جعلت فداك ! قد اضطررت إلى مسألتك ؟
فقال ( عليه السلام ) : هات .
فقلت : سعد بن سعد ، قد أوصى : حجوا عني مبهما ، ولم يسم شيئا ، ولا ندري
كيف ذلك ؟
فقال ( عليه السلام ) : يحج عنه ما دام له مال ( 2 ) .
الرابع في حكم الطواف عن الأئمة والنبي وفاطمة ( عليهم السلام ) :
1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . عن علي بن مهزيار ، عن موسى بن
القاسم ، قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : قد أردت أن أطوف عنك وعن أبيك ،
فقيل لي : إن الأوصياء لا يطاف عنهم .
فقال لي : بل طف ما أمكنك ، فإنه جائز .
ثم قلت له بعد ذلك بثلاث سنين : إني كنت استأذنتك في الطواف عنك ، وعن
أبيك ، فأذنت لي في ذلك ، فطفت عنكما ما شاء الله ، ثم وقع في قلبي شئ
فعملت به .
قال : وما هو ؟
قلت : طفت يوما عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
هامش
( 1 ) في الاستبصار : عن محمد بن الحسين .
( 2 ) التهذيب : ج 5 ، ص 408 ، ح 1419 .
عنه الوافي : ج 24 ، ص 127 ، ح 23776 .
الاستبصار : ج 2 ، ص 319 ، ح 1130 .
عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : ج 11 ، ص 171 ، ح 14549 .