قال : رأيته يصلي في نعليه لم يخلعهما ، وأحسبه قال : ركعتي الطواف ( 1 ) .
3 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . عن علي بن مهزيار ، قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) صلى حين زالت الشمس ، . . . وعليه نعلاه لم ينزعهما ( 2 ) .
حكم الصلاة في ما تعمل من وبر الأرانب :
1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . عن علي بن مهزيار ( 2 ) ، قال : كتب إليه
إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل يجوز
الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا تجوز الصلاة فيها ( 3 ) .
2 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . عن أحمد بن إسحاق الأبهري ، قال : كتبت إليه :
جعلت فداك ! عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب . فهل تجوز الصلاة
في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا تجوز الصلاة فيها ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 2 ، ص 233 ، ح 915 .
عنه وسائل الشيعة : ج 4 ، ص 425 ، ح 5604 .
( 2 ) التهذيب : ج 2 ، ص 233 ، ح 918 .
تقدم الحديث بتمامه في ف 3 ، ب 1 ، ( صلاته ( عليه السلام ) في نعليه ) ، رقم 510 .
( 3 ) تأتي ترجمته في الحديث الأول من كتبه ( عليه السلام ) إليه .
( 4 ) الكافي : ج 3 ، ص 399 ، ح 9 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى إبراهيم بن عقبة ) ، رقم 881 .
( 4 ) الاستبصار : ج 1 ، ص 383 ، ح 1452 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى أحمد بن إسحاق الأبهري ) ، رقم 889 .