وقرأ في الثانية ( الحمد ) و ( قل هو الله أحد ) . . . ( 1 ) .
قراءة الحمد وحده عند الخوف :
( 632 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل ( 2 ) ، قال : سألته ، قلت : . . . فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب ،
أنصلي المكتوبة على الأرض ، فنقرء أم الكتاب وحدها ، أم نصلي على الراحلة
فنقرء فاتحة الكتاب والسورة ؟
فقال ( عليه السلام ) : إذا خفت فصل على الراحلة ، المكتوبة وغيرها ، فإذا قرأت
الحمد وسورة أحب إلى ، ولا أرى بالذي فعلت بأسا ( 3 ) .
ترك البسملة في أم الكتاب وغيره يوجب الإعادة :
1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . عن يحيى بن أبي عمران الهمداني ،
قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : جعلت فداك ! ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله
الرحمن الرحيم في صلاته وحده في أم الكتاب ، فلما صار إلى غير أم الكتاب
من السورة تركها . . . ؟
فكتب ( عليه السلام ) بخطه : يعيدها . . . ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الإرشاد : ص 323 ، س 21 .
تقدم الحديث بتمامه في ف 2 ، ب 4 ، ( معجزته ( عليه السلام ) في إثمار السدرة اليابسة ) ، رقم 395 .
( 2 ) تقدمت ترجمته في ( حكم صلاة الخوف على الراحلة ) .
( 3 ) الكافي : ج 3 ، ص 457 ، ح 5 .
تقدم الحديث بتمامه في ( حكم الصلاة على الراحلة ) ، رقم 631 .
( 4 ) الكافي : ج 3 ، ص 313 ، ح 2 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى يحيى بن أبي عمران ) ، رقم 976 .