حكم الصلاة في النعلين
:
1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . عبد الله بن رزين قال : . . . وكان
أبو جعفر ( عليه السلام ) يجئ في كل يوم مع الزوال إلى المسجد ، فينزل في الصحن ،
ويصير إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ويسلم عليه ، ويرجع إلى بيت فاطمة ( عليها السلام )
فيخلع نعليه ، ويقوم فيصلي .
فوسوس إلى الشيطان ، فقال : إذا نزل ، فاذهب حتى تأخذ من التراب الذي
يطأ عليه ، فجلست في ذلك اليوم أنتظره لأفعل هذا .
فلما أن كان وقت الزوال أقبل ( عليه السلام ) على حمار له ، فلم ينزل في الموضع
الذي كان ينزل فيه ، وجاء حتى نزل على الصخرة التي على باب المسجد ، ثم
دخل فسلم على رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
قال : ثم رجع إلى المكان الذي كان يصلي فيه ، ففعل هذا أياما . فقلت : إذا
خلع نعليه ، جئت فأخذت الحصا الذي يطأ عليه بقدميه . فلما أن كان من الغد ،
جاء عند الزوال ، فنزل على الصخرة ، ثم دخل فسلم على رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ،
ثم جاء إلى الموضع الذي كان يصلي فيه ، فصلى في نعليه ، ولم يخلعهما حتى
فعل ذلك أياما . . . ( 1 ) .
( 630 ) 2 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل ( 2 ) ،
هامش
( 1 ) الكافي : ج 1 ص 493 ، ح 2 .
تقدم الحديث بتمامه في ف 2 ، ب 4 ( علمه ( عليه السلام ) بما في الضمير ) ، رقم 406 .
( 2 ) هو محمد بن إسماعيل بن بزيع بقرينة رواية الحسين بن سعيد عنه . راجع معجم
رجال الحديث : ج 15 ، ص 89 ، رقم 10238 .
عده الشيخ من أصحاب الكاظم والرضا والجواد ( عليهم السلام ) . رجال الطوسي : 360 رقم 31 ،
و 386 رقم 6 ، 405 رقم 6 .
وروى عنهم ( عليهم السلام ) ، معجم رجال الحديث : ج 15 ، ص 100 رقم 10246 .