محمد ، عن محمد بن إسماعيل ( 1 ) ، قال : سألته ، قلت : أكون في طريق مكة ،
فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب ، أنصلي المكتوبة على الأرض ، فنقرء
أم الكتاب وحدها ، أم نصلي على الراحلة فنقرء فاتحة الكتاب والسورة ؟
فقال ( عليه السلام ) : إذا خفت فصل على الراحلة ، المكتوبة وغيرها ، فإذا قرأت
الحمد وسورة أحب إلى ، ولا أرى بالذي فعلت بأسا ( 2 ) .
حكم التفل في المسجد :
1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . عن علي بن مهزيار ، قال : رأيت
أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، يتفل في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني والحجر
الأسود ولم يدفنه ( 3 ) .
الرابع في القراءة :
قراءة السورة في الركعتين بعد الحمد :
1 - الشيخ المفيد ( رحمه الله ) : . . . وصلى [ أبو جعفر الثاني ( عليه السلام ) ] بالناس صلاة
المغرب فقرأ في الأولى منها ( الحمد ) و ( إذا جاء نصر الله ) .
هامش
( 1 ) تقدمت ترجمته في ب 2 ، ( حكم تطهير الأرض ) .
( 2 ) الكافي : ج 3 ، ص 457 ، ح 5 .
عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : ج 8 ، ص 449 ، ح 11136 ، والوافي : ج 8 ،
ص 1072 ، ح 7763 .
التهذيب : ج 3 ، ص 299 ، ح 911 .
( 3 ) الكافي : ج 3 ، ص 370 ، ح 13 .
تقدم الحديث بتمامه في ف 3 ، ب 1 ، ( تفله ( عليه السلام ) في المسجد الحرام ) ، رقم 516 .