قلت : الفنك والسنجاب والسمور .
قال : فصل في الفنك والسنجاب ، فأما السمور فلا تصل فيه .
قلت : فالثعالب نصلي فيها ؟
قال : لا ! ولكن تلبس بعد الصلاة .
قلت : أصلي في الثوب الذي يليه ؟
قال : لا ( 1 ) .
2 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : وروي عن يحيى بن أبي عمران أنه قال : كتبت إلى
أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) في السنجاب والفنك والخز . . . .
فكتب ( عليه السلام ) بخطه إلي : صل فيها ( 2 ) .
حكم الصلاة في جلود الميتة :
1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . القاسم الصيقل ، قال : كتبت إلى
الرضا ( عليه السلام ) : إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة ، فيصيب ثيابي ،
فأصلي فيها ؟ . . . .
فكتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : . . . فصرت أعملها من جلود الحمر
هامش
( 1 ) الكافي : ج 3 ، ص 400 ، ح 14 .
التهذيب : ج 2 ، ص 210 ، ح 822 ، بتفاوت يسير .
الاستبصار : ج 1 ، ص 384 ، ح 1457 ، بتفاوت يسير .
عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : ج 4 ، ص 349 ، ح 5356 ، قطعة منه ، وص 356 ،
ح 5378 ، قطعة منه .
عوالي اللئالي : ج 3 ، ص 73 ، ح 32 ، قطعة منه .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 170 ، ح 804 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى يحيى بن أبي عمران ) ، رقم 977 .