حكم الصلاة في ثوب عليه وبر ما لا يؤكل لحمه :
1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . إبراهيم بن محمد الهمداني ( 1 ) ، قال : كتبت إليه ،
يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ، ولا ضرورة ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا يجوز الصلاة فيه ( 2 ) .
الثالث في مكان المصلي :
حكم الصلاة على السرير :
1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . عن محمد بن إبراهيم الحضيني ، قال : سألته عن
الرجل يصلي على السرير وهو يقدر على الأرض ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا بأس ، صل فيه ( 3 ) .
حكم صلاة الخوف على الراحلة :
( 631 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
هامش
( 1 ) تأتي ترجمته في الحديث الأول من كتبه ( عليه السلام ) إليه .
( 2 ) الاستبصار : ج 1 ، ص 384 ، ح 1455 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى إبراهيم بن محمد الهمداني ) ،
رقم 875 .
( 3 ) التهذيب : ج 2 ، ص 310 ، ح 1258 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى محمد بن إبراهيم الحضيني ) ،
رقم 957 .