الثاني في لباس المصلي :
حكم التوشح بالإزار فوق القميص :
( 628 ) 1 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : وقد رويت رخصة في التوشح بالإزار فوق
القميص عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ، وعن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) ، [ و ] عن
أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : وبها آخذ وأفتي ( 1 ) .
حكم الاتزار بالقميص والمنديل :
1 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : . . . عن موسى بن القاسم البجلي ، قال : رأيت
أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل ، وهو يصلي ( 2 ) .
حكم الصلاة في الفنك والسنجاب والسمور :
( 629 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : علي بن محمد ، ومحمد بن الحسن ،
عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي علي بن راشد ، قال : قلت
لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في الفراء ؟ أي شئ يصلي فيه ؟
قال ( عليه السلام ) : أي الفراء ؟
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 169 ، س 5 .
عنه البحار : ج 80 ، ص 206 ، س 12 ، ووسائل الشيعة : ج 4 ، ص 397 ، ح 5511 ،
والوافي : ج 7 ، ص 389 ، س 12 .
( 2 ) التهذيب : ج 2 ، ص 215 ، ح 843 .
تقدم الحديث بتمامه في ف 3 ، ب 1 ، ( لباسه ( عليه السلام ) في الصلاة ) ، رقم 513 .