ح - حكم ما يكسبه العبد
1 - أبو عمرو الكشي ( رحمه الله ) : . . . عبد الجبار بن المبارك النهاوندي ، قال : أتيت
سيدي ، سنة سبع ومائتين ، فقلت له : . . . جعلت فداك ! فإنه أتوا بي ، من بعض
الفتوح التي فتحت على الضلال ، وقد تخلصت من الذين ملكوني ، بسبب من
الأسباب ، وقد أتيتك مسترقا ، مستعبدا .
فقال : قد قبلت .
قال : فلما حضر خروجي إلى مكة ، قلت له : جعلت فداك ! إني قد حججت . . .
فمرني بأمرك ؟
فقال لي : انصرف إلى بلادك ، وأنت من حجك وكسبك وتزويجك في
حل . . . ( 1 ) .
ط - حكم بيع السلاح إلى السلطان
1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . عن أبي القاسم الصيقل ، قال : كتبت إليه إني
رجل صيقل أشتري السيوف ، وأبيعها من السلطان ، أجائز لي بيعها ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا بأس به ( 2 ) .
هامش
( 1 ) رجال الكشي : ص 568 ، ح 1076 .
تقدم الحديث بتمامه في ف 4 ، ب 3 ، ( كل فتح ، فتح بضلال ، فهو للأمام ( عليه السلام ) ، رقم 593 .
( 2 ) التهذيب : ج 6 ص 382 ح 1128 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى أبي القاسم الصيقل ) ، رقم 887 .