و - حكم بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكى
1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . محمد بن الحسين الأشعري ، قال :
كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني صلوات الله عليه : ما تقول في الفرو
يشترى من السوق ؟
فقال ( عليه السلام ) : إذا كان مضمونا ، فلا بأس ( 1 ) .
2 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . عن أبي القاسم الصيقل ، قال : كتبت
إليه : قوائم السيوف التي تسمى السفن أتخذها من جلود السمك ، فهل يجوز
العمل لها ، ولسنا نأكل لحومها ؟ .
فكتب ( عليه السلام ) : لا بأس ( 2 ) .
ز - حكم بيع الجواري
( 723 ) 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : الصفار ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن
أبي علي بن راشد ( 3 ) ، قال : قلت له : إن رجلا قد اشترى ثلاث جوار قوم كل
واحدة بقيمة ، فلما صاروا إلى البيع جعلهن بثمن ، فقال للبائع : إن علي نصف
الربح ، فباع جاريتين بفضل على القيمة ، وأحبل الثالثة ؟
قال ( عليه السلام ) : يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع ، وليس عليه فيما أحبل
شئ ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 3 ، ص 398 ، ح 7 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى بعض أصحابه ) رقم 987 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 227 ح 10 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى أبي القاسم الصيقل ) ، رقم 888 .
( 3 ) تقدمت ترجمته في ب 7 ، ( حكم كفارة الظلال ) .
( 4 ) التهذيب : ج 7 ، ص 82 ، ح 252
عنه الوسائل الشيعة : ج 18 ، ص 279 ، ح 23669 ، وج 19 ، ص 9 ، ح 24043 .