فكتب ( عليه السلام ) إلي : أعلم فلانا أني آمره ببيع حقي من الضيعة . . . ( 1 ) .
ج - حكم بيع أموال الأيتام إذا لم يكن لهم وصي ولا ولي
( 722 ) 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن
معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : إن رجلا
من أصحابنا مات ولم يوص ، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة ، فصير عبد الحميد
ابن سالم ، القيم بماله ، وكان رجلا ( 2 ) خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري ،
فباع عبد الحميد المتاع ، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن ولم يكن
الميت صير إليه وصيته ، وكان قيامه بها بأمر القاضي لأنهن فروج .
قال : محمد ، فذكرت ذلك لأبي جعفر ( عليه السلام ) ، فقلت : جعلت فداك ! يموت
الرجل من أصحابنا ، فلا يوصي إلى أحد ، وخلف جواري ، فيقيم القاضي رجلا
منا لبيعهن أو قال : يقوم بذلك رجل منا ، فيضعف قلبه لأنهن فروج فما ترى
في ذلك ؟
فقال : إذا كان القيم مثلك ومثل عبد الحميد ، فلا بأس ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 7 ، ص 36 ، ح 30 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى علي بن مهزيار ) ، رقم 931 .
( 2 ) في الكافي : وكان الرجل وهكذا في التهذيب : ج 7 .
( 3 ) التهذيب : ج 9 ، ص 240 ، ح 932 وج 7 ، ص 69 ، ح 295 ، باختلاف .
الكافي : ج 5 ، ص 209 ، ح 2 ، باختلاف .
عنه وعن التهذيب ، والوافي : ج 17 ، ص 300 ، ح 17318 ، ووسائل الشيعة : ج 17 ،
ص 363 ، ح 2276 .
قطعة منه في ب 13 ، ( حكم من مات وترك صغارا ولم يوص ) ، وف 3 ، ب 3 ، ( مدح
محمد بن إسماعيل بن بزيع ) ، ( عبد الحميد بن سالم ) .