ب - حكم عتق الأمة
1 - ابن شعبة الحراني ( رحمه الله ) : . . . فقال له [ أي ليحيى بن أكثم ] أبو جعفر ( عليه السلام ) :
يا أبا محمد ، ما تقول في رجل . . . حرمت [ امرأة ] عليه . . . ؟
قال ( عليه السلام ) : . . . مملوكة . . . أعتقها فحرمت عليه ، . . . ( 1 ) .
ج - حكم العتق بالنذر
1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . عن أبي علي بن راشد ، قال : قلت
لأبي جعفر ( عليه السلام ) : جعلت فداك ! إن امرأة من أهلنا اعتل صبي لها ، فقالت : اللهم
إن كشفت عنه ، ففلانة حرة ، والجارية ليست بعارفة . فأيما أفضل ، جعلت فداك !
تعتقها ، أو تصرف ثمنها في وجوه البر ؟
فقال ( عليه السلام ) : لا يجوز إلا عتقها ( 2 ) .
د - حكم عتق العبد حين موت المولى
1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . علي بن مهزيار ( 3 ) ، قال : كتبت إليه ،
أسأله عن المملوك يحضره الموت فيعتقه المولى في تلك الساعة ، فيخرج من
الدنيا حرا ، فهل لمولاه في ذلك أجر ؟ أو يتركه فيكون له أجره إذا مات وهو
مملوك ؟
هامش
( 1 ) تحف العقول : ص 454 ، س 2 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 1 ، ( احتجاجه ( عليه السلام ) مع يحيى بن أكثم ) ، رقم 869 .
( 2 ) التهذيب : ج 8 ، ص 228 ، ح 823 .
يأتي الحديث بتمامه في ب 22 ، ( حكم من نذر عتق مملوكة ) ، رقم 739 .
( 3 ) تأتي ترجمته في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إليه ) .