د - حكم شراء مال الرجل المفقود
1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . علي بن مهزيار ، قال : سألت أبا جعفر
الثاني ( عليه السلام ) عن دار كانت لامرأة ، وكان لها ابن وابنة ، فغاب الابن بالبحر ،
وماتت المرأة ، فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرت هذه الدار لها ، وباعت
أشقاصا منها ، وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا ،
وهو يكره أن يشتريها ، لغيبة الابن ، وما يتخوف من أن لا يحل شراؤها وليس
يعرف للابن خبر ؟
فقال لي : ومنذ كم غاب ؟
فقلت : منذ سنين كثيرة .
فقال ( عليه السلام ) : ينتظر به غيبته عشر سنين ، ثم يشتري .
فقلت له : إذا انتظر به غيبته عشر سنين ، يحل شراؤها ؟
قال : نعم ( 1 ) .
ه - حكم أمر الغير بالبيع والشراء
1 - المسعودي : روي عن محمد بن الفرج وغيره ، قال : دعاني
أبو جعفر ( عليه السلام ) . . . ووصف لي جارية معه بحليتها ، وصورتها ، ولباسها ، وأمرني
بابتياعها ، فمضيت واشتريتها بما استلم . . . ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 7 ، ص 154 ، ح 6 .
يأتي الحديث بتمامه في ب 18 ، ( حكم ميراث المفقود ) ، رقم 729 .
( 2 ) إثبات الوصية : ص 228 ، س 3 .
تقدم الحديث بتمامه في ف 1 ، ب 4 ، ( أحوال زوجته ( عليه السلام ) جمانة ( سمانة ) ، رقم 102 .