الباب السادس عشر البيع والتجارة
وهو يشتمل على أحد عشر عنوانا :
أ - حكم تعيين الثمن
( 721 ) 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي علي بن
راشد ( 1 ) ، قال : سألته قلت : جعلت فداك ! رجل اشترى متاعا بألف درهم أو
نحو ذلك ، ولم يسم الدراهم وضحا ولاغير ذلك ؟
قال : فقال ( عليه السلام ) : إن شرط عليك فله شرطه ، وإلا فله دراهم الناس التي تجوز
بينهم .
قال : وإنما أردت بذلك معرفة ما يجب علي في المهر ، لأنهم قالوا : لا نأخذ
إلا وضحا ، وإنما تزوجت على دراهم مسماة ولم نقل وضحا ولاغير ذلك ( 2 ) .
ب - حكم بيع الوقف
1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . علي بن مهزيار ، قال : كتبت إلى
أبي جعفر ( عليه السلام ) : إن فلانا ابتاع ضيعة فوقفها ، وجعل لك في الوقف الخمس ،
ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض . . . .
هامش
( 1 ) تأتي ترجمته في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إليه ) .
( 2 ) التهذيب : ج 7 ، ص 229 ، ح 998 .
عنه وسائل الشيعة : ج 18 ، ص 95 ، ح 23228 .