الباب الخامس عشر الشفعة
شرائط الشفعة :
( 720 ) 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمد بن الحسن بن الوليد ( 1 ) ، عن محمد بن
الحسن الصفار ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن علي بن مهزيار ، قال :
سألت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) عن رجل طلب شفعة ( 2 ) أرض ، فذهب على
أن يحضر المال فلم ينض ( 3 ) ، فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها ؟
أيبيعها ، أو ينتظر مجئ شريكه صاحب الشفعة ؟
قال : إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام ، فإن أتاه بالمال ، وإلا فليبع ،
وبطلت شفعته في الأرض ،
وإن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر ، فلينتظر به مقدار ما
سافر ( 4 ) الرجل إلى تلك البلدة وينصرف ، وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم ، فإن وافاه
وإلا فلا شفعة له ( 5 ) .
هامش
( 1 ) في وسائل الشيعة : محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد .
( 2 ) الشفعة كغرفة ، وهي في الأصل التقوية والإعانة ، وفي الشرع استحقاق الشريك
الحصة المبيعة في شركة . مجمع البحرين : ج 4 ، ص 354 ( شفع ) .
( 3 ) أنض : أنجزها ، ( خذ ما نض لك من دين أو ثمن ) أي تيسر وتعجل . أقرب الموارد :
ج 2 ، ص 1312 ، ( نضض ) .
( 4 ) في وسائل الشيعة : يسافر .
( 5 ) التهذيب : ج 7 ، ص 167 ، ح 739 .
عنه وسائل الشيعة : ج 25 ، ص 406 ، ح 32232 .
عوالي اللئالي : ج 3 ، ص 478 ، ح 12 .