وقال له : على أن علينا في ذلك مضرة ، يعني في شيئه وشئ نفسه ،
أي لا يمكننا غير هذه المعاملة .
قال : فقال لي : قد وسعت لك في ذلك .
فقلت له : إن هذا لك وللناس أجمعين ؟
فقال لي : قد ندمت حيث لم أستأذنه لأصحابنا جميعا .
فقلت : هذه لعلة الضرورة ؟
فقال : نعم ( 1 ) .
ب - حكم أجرة الفاصد
1 - ابن شهرآشوب ( رحمه الله ) : الحسين بن أحمد التميمي ، روى عن أبي جعفر
الثاني ( عليه السلام ) :
إنه استدعى فاصدا في أيام المأمون ، فقال له : افصدني العرق الزاهر . . . فلما
فصده . . . أمر له بمائة دينار ، فأخذها . . . ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 7 ، ص 228 ، ح 996 .
عنه وسائل الشيعة : ج 19 ، ص 51 ، ح 24131 .
( 2 ) المناقب لابن شهرآشوب : ج 4 ، ص 389 ، س 12 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 7 ، ب 2 ، ( الحجامة ) ، رقم 856 .