الباب الرابع عشر الإجارة
وهو يشتمل على عنوانين :
أ - حكم إكراء الأرض بالطعام
( 719 ) 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن عيسى بن
عبيد ، عن علي بن مهزيار ( 1 ) ، قال : قلت له : جعلت فداك ! إن في يدي أرضا ،
والمعاملين قبلنا من الأكرة ( 2 ) . والسلطان يعاملون على أن لكل جريب ( 3 )
طعاما معلوما ، أفيجوز ذلك ؟
قال : فقال لي : فليكن ذلك بالذهب .
قال : قلت : فإن الناس إنما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره ، فيجوز أن آخذ
منهم دراهم ، ثم آخذ الطعام ؟
قال : فقال : وما تغني إذا كنت تأخذ الطعام ؟
قال : فقلت : فإنه ليس يمكننا في شيئك وشئ إلا هذا .
ثم قال لي : على أن له في يدي أرضا ولنفسي .
هامش
( 1 ) تأتي ترجمته في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إليه ) .
( 2 ) الأكار كشداد : الحراث ، جمع أكرة ، أقرب الموارد : ج 1 ، ص 14 ( أكرة ) .
( 3 ) الجريب من الأرض والطعام مقدار معلوم ، إنه ثلاثة آلاف وتسعمائة ذراع ، وقيل
إنه عشرة آلاف ذراع . أقرب الموارد : ج 1 ، ص 112 ( جرب ) .