تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الجواد ( ع ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
يحيى : هل للوصي أن يشتري شيئا من مال الميت إذا بيع فيمن زاد ، يزيد ويأخذ لنفسه ؟ فقال ( عليه السلام ) : يجوز إذا اشترى صحيحا ( 1 ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ، ص 162 ح 566 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، كتابه ( عليه السلام ) إلى محمد بن يحيى الخراساني ، رقم 974 .