يحيى : هل للوصي أن يشتري شيئا من مال الميت إذا بيع فيمن زاد ، يزيد
ويأخذ لنفسه ؟
فقال ( عليه السلام ) : يجوز إذا اشترى صحيحا ( 1 ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ، ص 162 ح 566 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، كتابه ( عليه السلام ) إلى محمد بن يحيى الخراساني ،
رقم 974 .