و - حكم من مات وترك صغارا ولم يوص
1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : إن رجلا
من أصحابنا مات ولم يوص ، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة ، فصير عبد الحميد
ابن سالم القيم بماله ، وكان رجلا خلف ورثة صغارا . . . .
فذكرت ذلك لأبي جعفر ( عليه السلام ) . . . .
فقال ( عليه السلام ) : إذا كان القيم مثلك ومثل عبد الحميد ، فلا بأس ( 1 ) .
حكم الوصية بحرمان إحدى الورثة :
1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . علي بن مهزيار ، قال : سألته عن رجل له امرأة لم
يكن له منها ولد ، وله ولد من غيرها ، فأحب أن لا يجعل لها في ماله نصيبا ،
فأشهد بكل شئ له في حياته وصحته لولده دونها ، وأقامت معه بعد ذلك سنين ،
أيحل له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحللها ؟
. . . فكتب ( عليه السلام ) : حقها واجب ، فينبغي أن يتحللها ( 2 ) .
حكم شراء الوصي من مال الميت إذا بيع فيمن زاد :
1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . حسين بن إبراهيم ، قال : كتبت مع محمد بن
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 9 ، ص 240 ، ح 932 .
يأتي الحديث بتمامه في ب 16 ، ( حكم بيع أموال الأيتام إذا لم يكن لهم وصي ولا ولي ) ،
رقم 772 .
( 2 ) التهذيب : ج 9 ، ص 162 ح 667 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى علي بن مهزيار ) ، رقم 948 .