سميع عليم ) ( 1 ) ( 2 ) .
د - حكم من أوصى بجميع ماله للأمام وترك امرأتين
1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . علي بن مهزيار ، قال : كتب محمد بن
حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : مولى لك أوصى إلي بمائة درهم .
وكنت أسمعه يقول : كل شئ هو لي فهو لمولاي ، فمات وتركها ، ولم يأمر فيها
بشئ ، وله امرأتان : أما إحداهما فببغداد ، ولا أعرف لها موضعا الساعة ،
والأخرى بقم ، فما الذي تأمرني في هذه المائة درهم ؟
فكتب ( عليه السلام ) إليه : أنظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل . . .
وتصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله ( 3 ) .
ه - إذا مات الموصى له قبل الموصي فتركته لورثته
1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . محمد بن عمر الساباطي ، قال : سألت
أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إلي ، وأمرني : أن أعطي عما له في كل سنة شيئا ،
فمات العم ؟
فكتب ( عليه السلام ) : أعطه ورثته ( 4 ) .
هامش
( 1 ) البقرة : 2 / 181 .
( 2 ) الكافي : ج 7 ، ص 14 ، ح 3 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى جعفر وموسى ) ، رقم 900 .
( 3 ) الكافي : ج 7 ، ص 126 ، ح 4 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى محمد بن حمزة العلوي ) ، رقم 960 .
( 4 ) الكافي : ج 7 ، ص 13 ، ح 2 .
يأتي الحدث بتمامه في ف 8 ، 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى محمد بن عمر الساباطي ) ، رقم 964 .