كذا ، ووهبت لك كذا ، حتى أتيت على الوصية ، فنظرت ، فإذا إنما أخذ الثلث .
قال : فقلت له : أمرتني أن أحمل إليك الثلث ، ووهبت لي الثلثين ؟
قال : نعم ! قلت : أبيعه ( 1 ) ، وأحمله إليك ؟
قال : لا ! على الميسور عليك ( 2 ) ، لاتبع شيئا ( 3 ) .
2 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . عن بعض أصحابنا ، قال : كتبت إليه :
جعلت فداك ! إن امرأة أوصت إلى امرأة ، ودفعت إليها خمسمائة درهم ، ولها
زوج وولد ، فأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي
إلى الإمام .
فكتب ( عليه السلام ) : تصرف الثلث من ذلك إلي ، والباقي يقسم على سهام الله
عز وجل بين الورثة ( 4 ) .
( 718 ) 3 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن
معروف ، قال : كان لمحمد بن الحسن ابن أبي خالد غلام لم يكن به بأس ،
عارف يقال له ( ميمون ) فحضره الموت ، فأوصى إلى أبي الفضل العباس ابن
معروف بجميع ميراثه وتركته أن اجعله دراهم ، وابعث بها إلى أبي جعفر
الثاني ( عليه السلام ) ، وترك أهلا حاملا ، وإخوة قد دخلوا في الإسلام ، وأما مجوسية .
هامش
( 1 ) في المصدر : أبعه ، وهو غير صحيح .
( 3 ) في الاستبصار والتهذيب ووسائل الشيعة : منك من غلتك .
( 3 ) الكافي : ج 7 ، ص 7 ، ح 4 .
عنه والتهذيب ، والوافي : ج 24 ، ص 49 ، ح 23640 .
الاستبصار : ج 4 ، ص 124 ، ح 469 .
التهذيب : ج 9 ، ص 188 ، ح 757 .
عنه وعن الاستبصار والكافي ، وسائل الشيعة : ج 19 ، ص 279 ، ح 24592 .
( 4 ) التهذيب : ج 9 ، ص 242 ، ح 938 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى بعض أصحابه ) ، رقم 986 .