فقال ( عليه السلام ) : لارضاع بعد فطام . . . ( 1 ) .
د - ما يحرم بالمصاهرة ونحوه
ويشتمل هذا العنوان على موضوعين :
الأول في حكم من نكح امرأة على زنا :
1 - ابن شعبة الحراني ( رحمه الله ) : قال المأمون ليحيى بن أكثم : اطرح على
أبي جعفر ، محمد بن الرضا ( عليهما السلام ) مسألة تقطعه فيها .
فقال : يا أبا جعفر ! ما تقول في رجل نكح امرأة على زنا ، أيحل أن
يتزوجها ؟
فقال ( عليه السلام ) : يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره ، إذ لا يؤمن منها
أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه ، ثم يتزوج بها إن أراد ،
فإنما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراما ، ثم اشتراها فأكل منها حلالا . . . ( 2 ) .
2 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . محمد بن الحسن الأشعري ، قال : كتب
بعض أصحابنا كتابا إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) . . . رجل فجر بامرأة ، ثم إنه
تزوجها بعد الحمل ، فجاءت بولد ، وهو أشبه خلق الله به ؟
فكتب ( عليه السلام ) بخطه وخاتمه : الولد لغية ، لا يورث ( 3 ) .
هامش
( 1 ) إثبات الوصية : ص 222 ، س 5 .
تقدم الحديث بتمامه في ب 3 ، ( إتمام الصلاة في الحرمين ) ، رقم 646 .
( 2 ) تحف العقول : ص 454 ، س 2 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 1 ، ( مناظرته ( عليه السلام ) مع يحيى بن أكثم ) ، رقم 869 .
( 3 ) الكافي : ج 7 ، ص 164 ، ح 4 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى بعض أصحابه ) ، رقم 983 .