الثاني في حكم تزويج المطلقة :
1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . محمد بن الحسن الأشعري ، قال : كتب
بعض موالينا إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) :
إن معي امرأة عارفة أحدث زوجها ، فهرب عن البلاد ، فتبع الزوج بعض
أهل المرأة ، فقال : إما طلقت ، وإما رددتك فطلقها ، ومضى الرجل على وجهه
فما ترى للمرأة ؟
فكتب بخطه : تزوجي ، يرحمك الله ( 1 ) .
ه - ما يحرم بالكفر ونحوه
حكم نكاح من ارتد عن الإسلام ثم تاب :
1 - ابن شعبة الحراني ( رحمه الله ) : . . . فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : يا أبا محمد ! [ يحيى
ابن أكثم ] ما تقول في رجل حرمت عليه امرأة . . . ارتفاع النهار ، ثم حلت له
نصف النهار فبقي يحيى والفقهاء بلسا ، خرسا . . . .
قال [ ( عليه السلام ) ] : . . . فارتد [ الزوج ] عن الإسلام ، فحرمت عليه [ زوجته ] . فتاب
ورجع إلى الإسلام ، فحلت له بالنكاح الأول .
كما أقر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نكاح زينب مع أبي العاص بن الربيع ، حيث أسلم
هامش
( 1 ) الكافي : ج 6 ، ص 81 ، ح 9 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى امرأة من موالي محمد بن الحسن
الأشعري ) ، رقم 980 .