فكتب بخطه ( عليه السلام ) : لا تكره على ذلك والأمر أمرها ( 1 ) .
ج - ما يحرم بالرضاع
ويشتمل هذا العنوان على ثلاثة موضوعات :
الأول في حكم اتحاد الفحل في الرضاع :
( 708 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن مهزيار ، قال : سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر
الثاني ( عليه السلام ) : إن امرأة أرضعت لي صبيا ، فحصل يحل لي أن أتزوج ابنة زوجها ؟
فقال لي : ما أجود ما سألت من ههنا يؤتى أن يقول الناس : حرمت عليه
امرأته من قبل لبن الفحل . هذا هو لبن الفحل لاغيره .
فقلت له : [ إن ] الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي ، هي ابنة غيرها .
فقال : لو كن عشرا متفرقات ، ما حل لك منهن شئ ، وكن في موضع
بناتك ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 5 ، ص 394 ، ح 7 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى بعض بني عم محمد بن الحسن
الأشعري ) ، رقم 978 .
( 2 ) الكافي : ج 5 ، ص 441 ، ح 8 .
عنه الوافي : ج 21 ، ص 245 ، ح 21169 .
التهذيب : ج 7 ، ص 320 ، ح 1320 .
عوالي اللئالي : ج 3 ، ص 326 ، ح 196 .
الاستبصار : ج 3 ، ص 199 ، ح 723 .
عنه وعن التهذيب والكافي ، وسائل الشيعة : ج 20 ، ص 363 ، ح 25836 ، قطعة منه ،
وص 391 ، ح 25911 ، أورده بتمامه .