على النكاح الأول ( 1 ) .
و - نكاح العبيد والأماء
ويشتمل هذا العنوان على موضوعين :
الأول في حكم من اشترى أمة ثم أعتقها :
1 - الشيخ المفيد ( رحمه الله ) : . . . عن الريان بن شبيب ، قال : . . . فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) :
هذه أمة لرجل من الناس ، نظر إليها أجنبي في أول النهار ، فكان نظره إليها
حراما عليه ، فلما ارتفع النهار ابتاعها من مولاها ، فحلت له ، فلما كان عند الظهر
أعتقها ، فحرمت عليه . . . ( 2 ) .
2 - ابن شعبة الحراني ( رحمه الله ) : . . . فقال له [ أي ليحيى بن أكثم ] أبو جعفر ( عليه السلام ) :
يا أبا محمد ! ما تقول في رجل حرمت عليه امرأة بالغداة ، وحلت له ارتفاع
النهار ؟ . . . فبقي يحيى والفقهاء بلسا ، خرسا . . . .
قال ( عليه السلام ) : هذا رجل نظر إلى مملوكة لا تحل له ، اشتراها فحلت له ، ثم أعتقها
فحرمت عليه . . . ( 3 ) .
هامش
( 1 ) تحف العقول : ص 454 ، س 2 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 1 ، ( مناظرته ( عليه السلام ) مع يحيى بن أكثم ) ، رقم 869 .
( 2 ) الإرشاد : ص 319 ، س 18 .
تقدم الحديث بتمامه في ف 3 ، ب 2 ، ( أحواله ( عليه السلام ) مع المأمون ) ، رقم 531 .
( 3 ) تحف العقول : ص 454 ، س 2 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 1 ، ( احتجاجه ( عليه السلام ) مع يحيى بن أكثم ) ، رقم 869 .