الثاني في حكم من تزوج رضيعة فأرضعتها إحدى زوجاته :
( 709 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : علي بن محمد ، عن صالح بن
أبي حماد ، عن علي بن مهزيار ، رواه عن أبي جعفر ( 1 ) ( عليه السلام ) ، قال : قيل له : إن
رجلا تزوج بجارية صغيرة ، فأرضعتها امرأته : ثم أرضعتها امرأة له أخرى ،
فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه .
فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أخطأ ابن شبرمة ، حرمت عليه الجارية وامرأته التي
أرضعتها أولا ، فأما الأخيرة فلم تحرم عليه كأنها أرضعت ابنتها ( 2 ) .
الثالث في حكم الرضاع بعد الفطام :
1 - المسعودي : قال أبو خداش . . . فقلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : جعلت فداك !
أم ولد لي أرضعت جارية بالغة بلبن ابني ، أيحرم علي نكاحها ؟
هامش
( 1 ) فإن الظاهر بقرينة الراوي وهو علي بن مهزيار أن المراد بأبي جعفر هو الجواد ( عليه السلام ) .
وأما ذكر ابن شبرمة في الرواية فلا دلالة فيه على أنه كان حيا بل أن القائل كلى .
قول ابن شبرمة وفتواه . . . ومما يدل على ما ذكرنا أن ابن شبرمة تولى القضاء من قبل
المنصور في عهد الصادق ( عليه السلام ) فلا معنى لحكاية قوله عن الباقر ( عليه السلام ) وحكم الإمام ( عليه السلام )
بخطأه . معجم رجال الحديث : ج 10 ، ص 216 .
( 2 ) الكافي : ج 5 ، ص 446 ، ح 13 .
عنه الوافي : ج 21 ، ص 221 ، ح 21120 ، ووسائل الشيعة : ج 20 ، ص 402 ،
ح 25938 .
التهذيب : ج 7 ، ص 293 ، ح 1232 .
المناقب لابن شهرآشوب : ج 4 ، ص 200 ، س 1 .
عنه البحار : ج 100 ، ص 324 ، ح 18 .
عوالي اللئالي : ج 3 ، ص 326 ، ح 197 .