تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجمع بين الصلاتين — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
حال عدمه لئلا يحرج أمته ، ولا كلام في أن التفريق أفضل ، ولذلك كان يؤثره رسول الله ( ص ) . . كما هي عادته في المستحبات كلها صلى الله عليه وآله وسلم ) . 5 - وقال الحافظ ابن كثير الدمشقي الشافعي في تفسيره : ( يقول تبارك وتعالى لرسوله ( ص ) آمراً له بإقامة الصلوات المكتوبات في أوقاتها : ( أَقِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ( قيل : لغروبها ، قاله ابن مسعود ، ومجاهد ، وابن زيد ، وقال هشيم عن مغيرة عن الشعبي عن ابن عباس : دلوكها زوالها ، ورواه نافع عن ابن عمر ، ورواه مالك في تفسيره عن الزهري عن ابن عمر ، وقاله أبو برزة الأسلمي ، وهو رواية أيضاً عن ابن مسعود ، ومجاهد ، وبه قال الحسن ، والضحاك ، وأبو جعفر الباقر ، وقتادة ، واختاره ابن جرير . ومما استشهد عليه ما رواه عن ابن حميد ، عن الحكم بن بشير : حدثنا عمرو بن قيس ، عن ابن أبي ليلى ، عن رجل ، عن جابر بن عبد الله قال : دعوت رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم ، ومن شاء من أصحابه ، فطُعموا عندي ثم خرجوا حين زالت الشمس فخرج النبي ( ص ) فقال : أخرج يا أبا بكر فهذا حين دلكت الشمس . ثم رواه عن سهل بن بكار ، عن أبي عوانة ، عن الأسود بن قيس ، عن نبيح العنزي ، عن جابر عن رسول الله ( ص ) نحوه . فعلى هذا تكون الآية دخل فيها أوقات الصلوات الخمس ، فمن قوله : ( لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ( وهو
الجمع بين الصلاتين — صفحة 76 | عبد اللطيف البغدادي