يعني اختصاص أول الوقت بالظهر ، وآخره بالعصر ، وهكذا في المغرب والعشاء ، إن العصر لا تصح في الوقت المختص بالظهر ، ولا الظهر تصح في الوقت المختص بالعصر ، وهكذا في المغرب والعشاء .
أما الصلوات الأخرى كالقضاء والنوافل وغيرها فلا مانع من وقوعها في الوقت المختص .
ولو أخر أحد صلاة الظهر حتى بقي من الوقت ما يتسع لأربع ركعات فقط عليه أن يصلي العصر وتكون الظهر قضاء ، وقد أثم في التأخير إلى ذلك الوقت إن كان عن عمد . أما إذا بقي من الوقت ما يتسع لخمس ركعات صلى الظهر أولاً ثم صلى العصر بعدها مباشرة ، لأنهم قالوا : من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت كله ، وكذلك الحكم في العشائين ، ولكنه لا يجوز التعمد في التأخير إلى ذلك الوقت أيضاً .
3 - وقت الصبح :
وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وأول الوقت أفضل من غيره .
أوقات الصلوات الخمس والجمع بين الصلاتين في روايات أهل البيت ( ع ) .
تمهيد :
الجمع بين الصلاتين — صفحة 44
مساهمون: عبد اللطيف البغدادي
ص٤٤