تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجمع بين الصلاتين — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧

2 - صحيح زرارة عن أبي جعفر ( أي محمد الباقر ( ) أنه قال : " إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخر " ( 1 ) . 3 - خبر مالك الجُهني : سألت أبا عبد الله عن وقت الظهر ، فقال ( : " إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين . . " . 4 - صحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( إنه قال : " إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل ، إلا أن هذه قبل هذه " ( 2 ) . 5 - داود بن فرقد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( قال : إذا غربت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة ، حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي العشاء إلى انتصاف الليل " ( 3 ) .

هامش
( 1 ) المصدر السابق ، وكذلك : مستمسك العروة الوثقى ج 5 / 139 مطبعة النجف ، ووسائل الشيعة ج 5 / 139 طبعة القاهرة ، ومن لا يحضره الفقيه ج 1 / 139 ط دار الكتب الإسلامية ، النجف . ( 3 ) المصدر السابق .
( 2 ) مستمسك العروة الوثقى ج 5 / 20 ، وسائل الشيعة ج 5 / 6 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 2 / 28 ، وسائل الشيعة ج 5 / 195 ، المستمسك ج 5 / 31 .