ومن هنا قالوا ، ( جميعا ) بجواز الجمع بين الظهرين لاشتراك وقتيهما ، ولوجود أدلة خاصة بجواز الجمع أيضاً . 2 - وقت العشائين وجواز الجمع بينهما : وقت العشائين للمختار غير المضطر يبتدئ من المغرب الذي هو عبارة عن ذهاب الحمرة المشرقية ( 1 ) إلى نصف الليل ، وتختص المغرب أيضاً من أوله بمقدار أدائها ، والعشاء من آخره بمقدار أدائها ، وما بينهما من الوقت مشترك للمغرب والعشاء . أما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو غير ذلك ، فيمتد وقتهما إلى الفجر الصادق ، وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها . وأما العامد الذي أخر صلاته إلى ما بعد نصف الليل فيجب عليه المبادرة إلى الصلاة ولكن ينوي بها ( على الأحوط ) مطلق القربة من دون تعرض إلى أداء أو قضاء . هذا إذا كان قبل طلوع الفجر ، وأما بعد طلوع الفجر فتكون قضاء بلا خلاف . معنى اختصاص الوقت :
الجمع بين الصلاتين — صفحة 43
مساهمون: عبد اللطيف البغدادي
ص٤٣
هامش
( 1 ) سيأتيك التحقيق حول أول وقت المغرب ، هل هو غروب القرص أم ذهاب الحمرة المشرقية ، في المقارنة الثالثة .