تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجمع بين الصلاتين — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
" وسمي ( أي الوقت ) ضرورياً ، لأنه مختص بأرباب الضرورات من غفلة وحيض وإغماء وجنون ونحوها . فلا يأثم واحد من هؤلاء بأداء الصلاة في الوقت الضروري ، أما غيرهم فيأثم بإيقاع الصلاة فيه إلا إذا أدرك ركعة من الوقت . . " . 2 - وقت العصر : قال الحنفية والشافعية : يبتدئ وقت العصر من زيادة الظل عن مثله إلى الغروب . وقال المالكية للعصر وقتان : أحدهما اختياري ، والثاني اضطراري . ويبتدئ الأول من زيادة الظل عن مثله إلى اصفرار الشمس في الأرض والجدران . ويبتدئ الثاني ( أي الوقت الاضطراري ) من اصفرار الشمس إلى غروبها . وقال الحنبلية : من آخر صلاة العصر إلى أن تجاوز الظل عن مثليه تقع الصلاة أداء إلى حين الغروب ولكن المصلي يأثم حيث يحرم عليه أن يؤخرها إلى هذا الوقت . والظاهر إنهم انفردوا بذلك عن سائر المذاهب . 3 - وقت المغرب :
الجمع بين الصلاتين — صفحة 38 | عبد اللطيف البغدادي