تَنهى عن المنكر والفحشاء أقصر فهذا منتهى الثناء ( 1 ) أوقات الصلوات الخمس في آراء أئمة المذاهب الأربعة : يبدأ الفقهاء بصلاة الظهر لأنها أول صلاة فرضت ، ثم فرضت بعدها العصر ، ثم المغرب ، ثم العشاء ، ثم الصبح . . على الترتيب . وقد وجبت الصلاة الخمس بمكة ليلة الإسراء ، قيل : بعد تسع سنوات من بعثة الرسول ( ص ) ، وقيل : أربع سنوات بعد البعثة . وهي أول فريضة افترضها الله على هذه الأمة . ومما لا خلاف فيه ( بين فقهاء الإسلام ) أن الصلاة لا تجوز قبل دخول وقتها ، وأن الشمس إذا زالت دخل وقت الظهر ، واختلفوا في مقدار وقتها وامتداده . 1 - وقت الظهر : قال أئمة المذاهب الأربعة : يبتدئ وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شئ مثله . فإذا زاد عن ذلك خرج وقت الظهر . ولكن الشافعية والمالكية قالوا : يختص هذا التحديد بالمختار غير المضطر ، أما المضطر فيمتد وقت الظهر معه إلى ما بعد امتداد ظل الشيء إلى مثليه عند الشافعية ( 2 ) ، ويستمر إلى وقت الغروب عند المالكية ( 3 ) . وفسروا الوقت الضروري بما نصه ( 4 ) :
الجمع بين الصلاتين — صفحة 37
مساهمون: عبد اللطيف البغدادي
ص٣٧
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى ، لفقيه عصره السيد محسن الحكيم ج 5 / 2 . ط مطبعة النجف ، سنة 1377 ، نقلاً عن العروة الوثقى لآية الله اليزدي .
( 2 ) راجع : الأم ، للشافعي ، ص 63 .
( 3 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 / 132 .
( 4 ) كما في الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 / 132 .