4 - وعن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( قال : " أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قال : قلت : لم ؟ قال : لمكان الفريضة لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في هذه " ( 1 ) ورواه الصدوق بلفظ : " أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لا ، قال : حتى لا يكون تطوع في وقت مكتوبة " ( 2 ) . 5 - وعن أبي بصير عن أبي عبد الله قال : " الصلاة في الحضر ثمان ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة ، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة " ( 3 ) . 6 - وعن محمد بن مسلم : " قلت لأبي عبد الله الصادق ( : إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة ؟ قال : إن الفضل أن تبدأ بالفريضة ، وإنما أُخر الظهر ذراعاً من عند الزوال من أجل صلاة الأوّابين " ( 4 ) . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جداً ومستفيضة . ثالثاً - الأخبار التي تصرح بأنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه ، وأن أمام كل منهما نافلة فإذا صلّى نافلته ( طالت أم قصرت ) فليصلّ بعدها . جاء هذا في أخبار كثيرة منها :
الجمع بين الصلاتين — صفحة 261
مساهمون: عبد اللطيف البغدادي
ص٢٦١
هامش
( 1 ) الوسائل ج 5 / 157 ، نقلاً عن الشيخ الطوسي .
( 2 ) علل الشرائع ج 2 / 349 .
( 3 ) الوسائل ج 5 / 157 ، نقلاً عن الشيخ الطوسي .
( 4 ) رواه الكليني في ( الكافي ) ج 3 / 289 ، ونقله عنه الحر العاملي في ( الوسائل ) ج 5 / 234 . وآب : رجع ، والأواب كثير الرجوع ، والصلاة مع النافلة من شأنها أن تحمل الإنسان على الرجوع إلى ربه بالاستغفار والاعتراف بالتقصير .