تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجمع بين الصلاتين — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢

7 - عن محمد بن أحمد بن يحيى قال : " كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن ( : روي عن آبائك القدم والقدمين والأربع ، والقامة والقامتين ، وظلك مثلك ، والذراع والذراعين ، فكتب : لا القدم ولا القدمين ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سُبحة ( أي نافلة ) وهي ثمان ركعات فأن شئت طولت ، وإن شئت قصرت ، ثم صل الظهر ، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة ، وهي ثمان ركعات ، إن شئت طولت وإن شئت قصرت ، ثم صل العصر " ( 1 ) . 8 - عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( قال : " سألته عن وقت الظهر ، قال : نعم إذا زالت الشمس فقد دخل وقتها ، فصلّ إذا شئت بعد أن تفرغ من سبحتك ، وسألته عن وقت العصر متى هو ؟ قال إذا زالت الشمس قدمين صليت الظهر والسُبحة بعد الظهر ، فصلّ العصر إذا شئت " ( 2 ) . 9 - عن ذريع المحاربي قال : " قلت لأبي عبد الله ( : متى أصلي الظهر ؟ فقال : صلّ الزوال ثمانياً ، ثم صلّ الظهر ، ثم صلّ سُبحتك طالت أم قصرت ثم صلّ العصر " ( 3 ) .

هامش
( 1 ) الوسائل ج 5 / 146 ، نقلاً عن الشيخ الطوسي وأنه قال معلقاً على الحديث : إنما نفى القدم والقدمين لئلا يظن أن ذلك وقت لا يجوز غيره .
( 2 ) الوسائل ج 5 / 147 ، نقلا عن ( قرب الإسناد ) لعبد الله بن جعفر ، و ( البحار ) ج 83 / 27 ، نقلا عن ( قرب الإسناد ) أيضاً .
( 3 ) الكافي ج 3 / 276 ، ونقله الحر العاملي عنه في ( الوسائل ) ج 5 / 145 .